وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٥): " التيمم واجب فيه مسح البشرة، ثم يسقط بعدها ". فهل قوله " ثم يسقط بعدها" هل يريد أنه يسقط إلى بدل، وهو مسح اللحية، أو يسقط إلى غير بدل، لم يصرح بشيء. (٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، الخرشي (١/ ١٩١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٠). (٣) قال في المهذب (١/ ٣٣): ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول". وقال في تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢): " (ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد ". واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠). وانظر نهاية الزين (ص: ٣٧)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤٥)، (٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢١١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٤٥). (٥) جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ١٥٢): " ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم ". =