للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعر،

اختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣)،

والحنابلة (٤)،

وقيل: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم، وهو قول في مذهب الحنفية (٥).


(١) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨): " وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية ... ".
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٥): " التيمم واجب فيه مسح البشرة، ثم يسقط بعدها ".
فهل قوله " ثم يسقط بعدها" هل يريد أنه يسقط إلى بدل، وهو مسح اللحية، أو يسقط إلى غير بدل، لم يصرح بشيء.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، الخرشي (١/ ١٩١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٠).
(٣) قال في المهذب (١/ ٣٣): ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول".
وقال في تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢): " (ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد ".
واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠). وانظر نهاية الزين (ص: ٣٧)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤٥)،
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢١١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٤٥).
(٥) جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ١٥٢): " ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>