للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (١).

قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (٢).

الدليل التاسع:

استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

وجه الاستدلال:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.


(١) سنن الدارقطني (١/ ١١٢).
(٢) ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢١،٢٢)، وابن الجوزي في الواهيات (٥٦٩).
والمتوكل جاء في ترجمته:
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (٨/ ٤٣).
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٢).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (٤/ ٣١٦).
(٣) سنن أبي داود (٦٨).
(٤) سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>