وقال في مغني المحتاج (١/ ١٠٠): " ويخفف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيراً بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته، وأما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة، كما نص عليه في الأم ". (٢) الأوسط (٢/ ٥٥). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣١). (٤) جاء في مسائل أبي داود لأحمد (١١١): " قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل، أو لم يفعل ". اهـ وانظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٥٥). (٥) جاء في كتاب المسائل الفقهية من كتاب (١/ ٨٩): " واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟ =