وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (١/ ٥٩٦): " ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته " اهـ. فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة اهـ. وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (١/ ٤٨٢،٤٨٣) وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨،٦٧٩). (٢) الفروع (١/ ١٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٥٧): تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان اهـ. (٣) الإنصاف (٢/ ٢٥٦)، الفروع (٢/ ١٢). (٤) مواهب الجليل (٢/ ١٠٥). وقال في الخرشي: " وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون" اهـ. وقال في حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ١٠٥): ويكره أن يكون الأغلف إماماً راتباً في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان اهـ. وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٣٠): والراحج كراهة إمامته مطلقاً. وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠)، وصاحب منح الجليل (١/ ٣٦٤).