للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} (١).

وقياساً على المريض، بجامع أن كلاً منهما خائف على نفسه.

وقال النووي: وأما إذا كان الحيوان غير محترم، كالحربي، والمرتد، والخنزير، والكلب، وسائر الفواسق الخمس المذكورة في الحديث، وما في معناها فلا يجوز صرف الماء إلى سقيها بالاتفاق، بل يجب الوضوء به، فإن سقاها وتيمم أثم" (٢).

فإن كانت المسألة بالاتفاق كما قال النووي فالحجة ما حكاه من قيام الاتفاق، وإن لم يكن هناك اتفاق ففي كلام النووي نظر،

(١٤٠٣ - ٣٦) فقد روى البخاري من طريق أبي صالح،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئراً، فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة أجر. ورواه مسلم أيضاً (٣).

فعموم: " في كل كبد رطبة أجر " يشمل كل ما استثناه النووي رحمه الله تعالى.

(١٤٠٤ - ٣٧) وروى البخاري من طريق عوف، عن الحسن وابن سيرين،


(١) النساء: ٢٩.
(٢) المجموع (٢/ ٢٨٢).
(٣) البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>