للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح:

قد سبق فيما مضى ترجيح أن أعيان السباع نجسة، ولكن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة سؤرها؛ لأن نجاسة سؤرها مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟.

فالعلماء متفقون على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور،

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الهمام من الحنفية (١)، وابن رشد، من المالكية (٢)، وابن المنذر من الشافعية (٣)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (٤).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (٥)، وابن حزم (٦)، وابن تيمية (٧)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ٧٧،٧٨)، وانظر البناية (١/ ٣١٩)، البحر الرائق (١/ ٩٤).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٥٣)، ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد (٩/ ١٠٨)، وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (١/ ٢٤٥): " واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه، وأنه طاهر ".
وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٣): الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس، ولم يغيره، فإنه باق على طهوريته. اهـ وانظر الخرشي (١/ ٧٧).
(٣) الإجماع (ص: ٣٣)، وانظر الأوسط (١/ ٢٦١).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٣).
(٥) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٩،٢٣٣).
(٦) مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(٧) نقد مراتب الإجماع (ص: ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>