للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن قدامة (١)، وابن دقيق العيد (٢)، والزركشي (٣)، وابن رجب (٤)، والعراقي في طرح التثريب (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والشوكاني (٧)، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقاً كثيراً كان أو قليلاً.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (٨)، وابن نجيم (٩) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (١٠).

وقال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجساً، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث،


(١) المغني (١/ ٣٩).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٢٢،٢٣).
(٣) شرح الزركشي (١/ ١٣٤،١٣٤).
(٤) القواعد (٢٩).
(٥) طرح التثريب (١/ ٣٦).
(٦) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٢).
(٧) نيل الأوطار (١/ ٤٥).
(٨) شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (١/ ١٣٠)، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (١/ ٧٧)، وغيرهما.
(٩) البحر الرائق (١/ ٧٤).
(١٠) مواهب الجليل (١/ ٥٣،٦٠)، وانظر مقدمات ابن رشد (١/ ٥٧)، والمنتقى للباجي (١/ ٥٦، ٥٩)، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٢٢٣): فإن تغير الماء لم يطهر إجماعاً. وانظر البيان والتحصيل (١/ ٤٢،٦٠،١٣٤)، القوانين الفقهية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>