للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

كالاستدلال بالحديث الذي قبله حيث أمرها بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب.

ويجاب:

هذا الحكم يتمشى مع ظاهرية ابن حزم رحمه الله، لكن أهل القياس يعلمون أن الأمر هنا ليس للوجوب، وذلك إذا كان الغسل في حق المرأة الطاهرة وكذلك في حق الرجل ليس واجباً بالإجماع، فكيف يكون واجباً في حق المرأة النفساء والحائض، خاصة أن الغسل لن يمكنها من الطواف، ولن يمنع نزول الدم، والله أعلم.

قال ابن المنذر في الأشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز, قال: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره (٢).

قلت: هذه العبارة من الحسن البصري لا تدل على وجوب الغسل، لأن


(١) صحيح مسلم (١٢١٣).
(٢) المجموع (٧/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>