ورواه عبد الرزاق (١١٦٩) عن الثوري، عن سمي به، وزاد: "ويجامعها زوجها". ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩) ١٣٥٨ حدثنا وكيع، عن سفيان به. ورواه أيضاً (١/ ١١٩) ١٣٥٧: حدثنا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب. وفي المطبوع في الموطأ "من طهر إلى طهر" بالطاء وهو خطأ. وفي الاستذكار (٣/ ٢٣٢): "كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا أنه قد وهم. وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: "إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس، فقالوا: من ظهر إلى ظهر". ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، قال فيه: "من طهر إلى طهر" فقلبها الناس: "من ظهر إلى ظهر". ورواه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٣٢) فقال: "ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة، من ظهر إلى ظهر" اهـ. قلت: كلام مالك محتمل، خاصة أنه جاء عن سعيد بن المسيب في المستحاضة ما يوافق قول الجمهور، فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ١١٩) حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة. وسنده صحيح. (٢) المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٩.