للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول في مذهب الشافعية (١).

وسبب الخلاف في التيمم، هل هو عزيمة أو رخصة؟ أن بعض العلماء لا يرى أن الرخصة تكون في الواجبات، والتيمم واجب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فلا يلحق بالرخص، وبعض العلماء لا يرى مانعاً من إلحاقه بالرخصة وإن كان واجباً، لأن الرخصة عنده تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح (٢).

فإن قيل: كيف يكون الشيء واجباً ويكون رخصة؟

قيل: أكل الميتة للمضطر واجب لإنقاذ نفسه من الهلكة، فهو من حيث وجوب الأكل عزيمة، ومن حيث إسقاط العقاب والعفو عن الفعل هو رخصة (٣).


(١) انظر المنثور في القواعد (٢/ ١٦٥).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٣٤)، ومواهب الجليل (١/ ٣٢٦) الأشباه والنظائر (ص: ٨٢).
(٣) اختلف العلماء في أكل الميتة للمضطر:
فمنهم من يرى أن أكل الميتة عزيمة لا رخصة؛ لوجوب الأكل، وذلك لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب، ولقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: ١٩٥] اختاره من الشافعية إلكيا الهراسي.
ومنهم من يرى أن أكل الميتة من الرخص الواجبة، وهذا مذهب الشافعية، انظر المجموع (٤/ ٢٢٠)، والبحر المحيط (٢/ ٣٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٨٢)، شرح الكوكب المنير (ص: ١٥٠).
ومنهم من يرى أن أكل الميتة للمضطر جائز، وليس بواجب، بناء على أن القول بالوجوب يتنافى مع الترخيص، فلا يأثم بالامتناع عن أكلها، مثله مثل لو أخذ بالعزيمة، وامتنع عن قول كلمة الكفر
وإذا أكل، فقيل: ترتفع الحرمة في هذه الحال، فيصير أكلها مباحاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>