للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة .. قال: "وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب أثبت من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة على ذلك" ثم قال: "وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق، والخير القاطع للعذر.

وقال الله عز وجل: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (١). والمؤمنون هنا: الإجماع، لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن بعض المؤمنين مؤمنون، وقد اتبع المتبع سبيلهم، وهذا واضح يغني عن القول فيه" (٢).

وقال النووي: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت.

قال أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات وأنها إن صلت أو صامت، أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل كان عليها" (٣).

وقال النووي في شرح مسلم: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال" (٤).

ونقل الإجماع القرطبي في المفهم شرح مسلم (٥).


(١) النساء: آية: ١١٥.
(٢) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٥١٥، ٥١٤).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٨٤، ٣٨٣)
(٤) شرح مسلم (١/ ٦٣٧).
(٥) المفهم (١/ ٢٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>