للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الطهارة والنجاسة، وقد يحكم على حيوان أصغر حجماً من الهرة بأنه نجس، إذا كان محرم الأكل، ولم يشق التحرز منه.

فتعليق الحكم بحجم الحيوان فيه محذوران:

الأول: إهمال العلة التي نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهي علة التطواف.

الثاني: إعمال علة لم ينص عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو حجم الهرة. وعليه فالمشقة هي علة الحكم لا غير، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>