للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم يموت النبي - صلى الله عليه وسلم - مختوناً، وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة وثمانين يوماً أنه قد ناهز الاحتلام، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ (١).

وقول ابن القيم كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام.

(٤٦١ - ٢٥) الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب، عن عمه، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: أقبلت، وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال البخاري: وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع (٢).

الراجح:

قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة (٣).


(١) تحفة المودود ـ ابن القيم (ص: ١٨٢).
(٢) صحيح البخاري (١٨٥٧).
(٣) المجموع (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>