والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه إذا تجاوز الخارج موضع العادة وجب الماء. وقيل: يستجمر بالصفحتين والحشفة، ولا يجب الماء لغير المتعدي. قال ابن رجب في قواعده (ص: ٣٩): لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين. أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدى خاصة، وهو قول القاضي (الكبير) وربما نسبه إلى نص أحمد؛ لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي. والثاني: يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافاً. اهـ وانظر الفروع (١/ ١١٩،١٢٠)، وكشاف القناع (١/ ٦٦)، المحرر (١/ ١٠)، المبدع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٠٥). (١) اختلف الحنابلة، فحده ابن تيمية في شرح العمدة: بأن ينتشر الخارج إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وقال ابن عقيل: وحد المخرج نفس الثقب، وقال الخرقي: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. (٢) قال في الاختيارات (ص: ٩٠): ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير. اهـ