للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها (١).

وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر إذا صارت خلاً من غير صانع، لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه، فلأن تطهر النجاسة، ويزول حكمها باستهلاك الماء لها أولى وأحرى (٢).

وهذا القول هو الراجح، لدليل النقل والعقل، والله أعلم.


(١) الاستذكار (٣/ ٢٥٩).
(٢) تهذيب المسالك (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>