للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه البيهقي (١/ ٢٧٦) من طريق مسدد، ثنا أبو عوانة به.
الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله، عن إبراهيم التيمي.
أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٧٧) أخبرنا أبو الحسن المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن أعرابياً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن، وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده، ولم يذكر المقيم.
وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير.
وأما رواية إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
رواه أحمد (٥/ ٢١٥) قال: ثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني حكم وحماد سمعا إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم.
وأخرجه أبو داود الطياليسي في مسنده (١٢١٩) حدثنا شعبة به.
ومن طريق أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨١)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٧٨).
وأخرجه أبو داود السجستاني (١٥٧) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة به.
وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٣) ثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة به.
ورواه الطحاوي (١/ ٨٢) من طريق حجاج بن منهال، حدثنا شعبة به
ورواية إبراهيم النخعي ليس فيه زيادة " ولو استزدناه لزادنا " كذا رواه محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي وعفان وأبو داود الطيالسي وحفص بن عمر، عن شعبة، عن حكم وحماد عن إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي كما تقدم.
وخالفهم بشر بن عمر، فأخرجه الطحاوي (١/ ٨١) من طريقه، قال: ثنا شعبة، عن الحكم وحده به بذكر الزيادة " ولو أطنب السائل في مسألته لزاده "، وأظن أن هذا وهم منه، إنما جاء ذكر الزيادة في حديث إبراهيم التيمي، حتى قال ابن دقيق العيد في الإمام كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>