للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

الخلاف في مسح أسفل الخف

اختلف العلماء في مسح أسفل الخف،

فقيل: لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ، وحكي إجماعاً والخلف محفوظ. وإن مسح الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى، يعيد الصلاة ما دام في


(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٨٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٨).
(٢) المحرر (١/ ١٣)، الإنصاف (١/ ١٨٤،١٨٥) وانظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ١٥) رقم ٥١، ٥٢، ورواية عبد الله (١/ ١١٧، ١١٨)، وقال في مسائل ابن هانئ (١/ ١٨،٢١): لا يمسح على أسفل الخفين، هذا شيء ذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه " اهـ.
(٣) الخرشي (١/ ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٦، ١٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٤) الاستذكار (٢/ ٢٦١)، التمهيد (١١/ ١٤٦).
(٤) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): " وأحب أن يغمس يديه في الماء، ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى أطراف أصابعه ".
وانظر المجموع (١/ ٥٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩١،٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>