للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أَبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي (١).

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدر الأيام" فالأيام جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

وأجيب:

بأن الحديث قد يكون جرى مجرى الأغلب، فلا يراد به التحديد. أو يكون ذلك في امرأة عرف أن حيضها كان أياماً، وعلى كل فالحديث ما قيل في أقل الحيض حتى يكون دليلاً على الحصر، ولذا جاء في الأحاديث الأخرى: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وبعضها حده في الإقبال والإدبار بدون تحديد، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لم يصح الاستدلال.

قال ابن عبد البر: وليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأنه كلام خرج في امرأة علم أن حيضها أيام، فخرج جوابها على ذلك، وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع. اهـ (٢).


(١) البخاري (٣٢٥).
(٢) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٤٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>