للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز التسبب لإسقاط الجنين مطلقا، ما لم يتخلق، والمراد بالتخلق عندهم نفخ الروح. وهو الراجح عند الحنفية (١).

فهذان قولان متقابلان: التحريم مطلقاً، والإباحة مطلقاً ما لم ينفخ فيه الروح.

وبقي في المسألة أقوال: منها:

وقيل: يباح الإسقاط ما دام نطفة مطلقاً لعذر أو لغير عذر، أما العلقة والمضغة فلا يجوز إسقاطها.

انفرد به اللخمي من المالكية (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر، أما من غير عذر فلا يجوز، اختاره بعض الحنفية (٤).


(١) يقول ابن عابدين في حاشيته المشهورة (٣/ ١٧٦): "قال في النهر: بقي هل يباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مضي مائة وعشرين يوماً". وعلق ابن عابدين: "وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط؛ لأن التخلق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة". وهذا مذكور بحروفه في شرح فتح القدير (٣/ ٤٠١).
وجاء في تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦): "المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوماً". وانظر البناية (٤/ ٧٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٦٨).
(٢) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤).
(٣) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).
(٤) جاء في حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦): "وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤخذ بالجزاء فلا أقل من أن

<<  <  ج: ص:  >  >>