للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يكره أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعية (١)، والمشهور عند المتأخرين من الحنابلة (٢)، واختيار ابن تيمية رحمه الله (٣).

وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام، اختاره ابن حبيب من


= وقد قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٣٨): " لا خلاف في أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب أو ندب؟ في المذهب قولان ".
وعبارة المدونة (١/ ٣٠): " قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ، قال: وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ، وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب. اهـ
فنهى مالك الجنب أن ينام حتى يتوضأ، وجَوَّز أكل الجنب ومعاودته الوطء بدون وضوء، كما جوز النوم للحائض بدون وضوء، وقوله: ليس الحائض بمنزلة الجنب، فظاهر هذا الكلام أن مالك يرى وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، فقول ابن العربي ليس بمستنكر، خاصة أن الدسوقي في حاشيته ذكر أن في المذهب المالكي قولين: الوجوب والندب، وممن قال بالوجوب من المالكية ابن حبيب، فيستغرب كيف يقول ابن عبد البر: إن القول بالوجوب شاذ، فيكفي أنه قد قال به اثنان من المالكية: ابن حبيب وابن العربي، وهو ظاهر عبارة الإمام في المدونة، أضف إلى ذلك، أن القول بالوجوب هو ظاهر السنة، حيث علق جواز النوم بشرط الوضوء، فجاء في الحديث: " أينام الجنب؟ قال: نعم إذا توضأ وسيأتي تخريجه في ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى.
(١) المهذب (١/ ٣٠)، وقال النووي في المجموع (٢/ ١٧٨): " ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ ". وانظر: مغني المحتاج (١/ ٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٨٧)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ٦٣).
وفي إعانة الطالبين (١/ ٧٩): ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب، وإلا كره. اهـ
(٢) قال في مطالب أولي النهى (١/ ١٨٥ - ١٨٦): " وكره تركه أي الوضوء لجنب لنوم فقط، أي دون الأكل والشرب ". اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٥٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>