قال المباركفوري: هذا القول لا يثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا مجلدين، ولم يثبت هذا قط.
قلت: ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلداً أو غير مجلد، لبين هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينقلون لنا جواز المسح على الجوربين، ولو كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب إذا كان من صوف أو قطن، فالعام والمطلق يعمل به على عمومه وإطلاقه كما بينت.
قال الفيروز آبادي في القاموس: الجورب لفافة الرجل اهـ.
وقال في تاج العروس: الجوارب لفافة الرجل، وهو بالفارسية كورب.
وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشآان للقدم من صوف، يتخذ للوقاء، وفي التوضيح للحطاب المالكي: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك.
وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب اهـ.
فهذه النقول ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو