للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يضر اشتغاله بالمشي إليها وإن لم يكن من جنسها، فالمهم ألا يوجد فاصل أجنبي بين النية وبين العمل، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء النية الحكمية، أي استصحاب حكم النية.

قال ابن نجيم: والمراد بقوله «بلا فاصل أي بين النية والتكبير، والفاصل الأجنبي: هو العمل الذي لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب; لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة، فتبطل النية، وشراء الحطب والكلام, وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي» (١). اهـ

وقال ابن قدامة: قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير, وإن طال الفصل، أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه (٢).

وعلى هذا فالحنفية والحنابلة أجازوا تقدم النية على المنوي، والحنفية أوسع من الحنابلة في هذا، حيث لم يقيدوه بالزمن اليسير بخلاف الحنابلة.

وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير، لا قبله ولا بعده، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣).

وذهب أبو منصور بن مهران من الشافعية إلى وجوب تقدم النية على أول التكبير بشيء يسير، وعلل ذلك بأن لا يتأخر أولها عن أول التكبير (٤).

وقيل: يجوز تقدم النية على العبادة بشرط أن يكون وقت العبادة قد


(١) البحر الرائق (١/ ٢٩١).
(٢) المغني (١/ ٢٧٩)، وذكر صاحب كشاف القناع شروطاً لجواز تقدم النية، بأن يكون العمل يسيراً، ولم يفسخ النية، مع بقاء إسلامه بحيث لا يرتد، فإن الردة تبطل النية، انظر كشاف القناع (١/ ٣١٦).
(٣) المجموع (٣/ ٢٤٢).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>