للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: أن أدركت من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة، وجب القضاء وإن كان الذي أدركته من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء (٢) , وهو مذهب الشافعية (٣).

وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا.


(١) والصلاة عندهم لا تخلو إما أن تكون ممن يجمع معها غيرها، أو لا يجمع معها غيرها كصلاة الصبح.
فإذا حاضت المرأة، وقد بقي من صلاة الصبح ما يسع ركعة كاملة بسجدتيها سقطت صلاة الصبح، وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من ركعة وجب عليها القضاء.
وأما الصلاة التي تجمع مع غيرها كما لو نسيت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم حاضت المرأة، أو كانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر لتجمعها مع العصر، فلما دخل وقت صلاة العصر حاضت، فإن كان بقي من الوقت ما يسع عدد ركعات الصلاة الأولى وركعة واحدة من الصلاة الثانية سقطت الصلاتان. وإن بقي من الوقت أدنى من هذا إلى ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء الأولى، وإن كان الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء الأولى والثانية.
انظر في المذهب المالكي: منح الجليل (١/ ١٨٩)، أسهل المدارك (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٥)، مواهب الجليل (١/ ٤١١)، حاشية الخرشي (١/ ٢٢١)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٤٩)، الشرح الصغير (١/ ٢٧٣)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١١٠).
(٢) لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة، لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إلا إذا كانت الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة، فيعتبر إمكان فعلها.
(٣) المجموع (٣/ ٧١)، مغني المحتاج (١/ ١٣٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٨ - ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>