وقال في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٨): وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. اهـ (١) المبدع (١/ ٢٥٥)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٤١): وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٩٥). (٢) المغني (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٢٥٥). (٣) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (١/ ٣٤٩): رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافاً لهما. اهـ (٤) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٤٨): وأما رطوبة فرج المرأة، فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة، فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن. اهـ (٥) المغني (١/ ٤١٤)، الإنصاف (١/ ٣٤١). (٦) قال في الشرح الكبير في معرض كلامه على عدد النجاسات (١/ ٥٧): (ورطوبة فرج) من غير مباح الأكل، أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس. واشترط الدسوقي شرطين للقول بطهارة رطوبة فرج المرأة من مباح الأكل: =