للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،

عن علي قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه (١).

وأجيب:

أولاً: أن رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك، فقدم ذكر الوضوء.

(٤٣٤ - ٢٨٨) قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك (٢).

ثانياً: أن الواو لا تقتضي ترتيباً، بل هي لمطلق الجمع قال تعالى: {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} (٣)، فعطف الركوع على السجود، فإذا قلت: جاء محمد وصالح، فقد يكون قدوم محمد سابقاً لقدوم صالح، وقد يكون متراخياً عنه، وقد يكون قدومهما معاً.

الراجح: جواز تقدم الاستنجاء على الوضوء، لأن الاستنجاء طهارة خبث لا علاقة لها بطهارة الحدث، إنما يكون الإنسان مطلوباً أن يتخلى عن النجاسة إذا كان يريد أن يؤدي عبادة من شرطها الطهارة من الخبث كالصلاة على قول، وبالتالي فيستطيع أن يمس المصحف قبل الاستنجاء؛


(١) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٦٩).
(٣) آل عمران: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>