الفائدة السادسة: لا تستحب التسمية عند دخول الخلاء.
السابعة: يستحب أن يتعوذ عند دخول الخلاء من الخبث والخبائث، ولا يختص هذا الذكر في الأمكنة المعدة، بل في كل مكان.
الثامنة: يستحب أن يعيذ الطفل إذا أدخله الخلاء.
التاسعة: إذا خشي من تلوث رجليه بالنجاسة من أرض الخلاء كان الأولى في حقه أن يدخل الخلاء بنعليه.
العاشرة: لا يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى حال قضاء الحاجة.
الحادية عشرة: لا يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ولا حتى ذكره لله فيه.
الثانية عشرة: يكره لبثه على الحاجة فوق الحاجة.
الثالث عشرة: يستحب له أن يغطي رأسه حال قضاء الحاجة.
الرابع عشرة: يستحب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء.
الخامس عشرة: يستحب له أن ينظف يده بعد غسل دبره.
السادسة عشرة: لا يكره له البول واقفاً بشرطه.
السابع عشرة: يكره استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ولا يكره ذلك حال الاستنجاء.
الثامن عشرة: يحرم البول في الطريق والظل النافع وفي المسجد وعلى القبر، ولا يكره البول في الإناء.
التاسع عشرة: لا تشرع التسمية عند الاستنجاء، ولا تشترط النية للطهارة من النجو، ويكفي في الاستنجاء غلبة الظن، وصفة الإنقاء أن يرجع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute