للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، ورجحه ابن حزم (٣)، وابن قدامة (٤).

وقيل: يكون طاهراً، اختاره من المالكية ابن عرفة وابن مرزوق والأجهوري (٥)، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي (٦)، واختاره


(١) قال في حاشية الدسوقي (١/ ٣٦): " وإن كان تغير ريحه بدهن لا صق: أي برياحين مطروحة على سطح الماء، فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر على ما قاله المصنف تبعاً لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاجب، وهو ضعيف، والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة: إنه ظاهر الروايات، والحاصل أن التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقاً: أي سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة، وسواء كان التغير بيناً أولا، كان الماء قليلاً أو كثيراً، وأما التغير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقاً إن كان المتغير لوناً أو طعماً، كان التغير بيناً أولا، قل الماء أو كثر، وفي تغير الريح خلاف، والمعتمد الضرر، وأما التغير بالممازج فيضر مطلقاً باتفاق، هذا محصل كلام الشارح، وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٤) والتاج والإكليل (١/ ٧٥)، وشرح الخرشي (١/ ٧٠).
(٢) الأم (١/ ٢٠): " ولو صب فيه دهن أو طيب، أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء، فظهر ريحه في الماء توضأ به؛ لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضاً به، ولو كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به؛ لأنه حينئذ ماء مخوض به، وإنما يقال له: ماء مسك مخوضة وذريرة مخوضة، وهكذا كل ما ألقي فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره، إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه لم يتوضأ به؛ لأن الماء حينئذ منسوب إلى ما خالطه منه. اهـ. وانظر المجموع (١/ ١٥٥) ..
(٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة ١٤٧): " وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكاً أو عسلاً أو زعفراناً، أو غير ذلك.
(٤) انظر المغني (١/ ٢٣)، والمبدع شرح المقنع (١/ ٣٦)، والإنصاف (١/ ٢٣).
(٥) الإكليل (١/ ٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦).
(٦) المجموع (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>