وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٥٥): " إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العباس الأبياني: يمنع. وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالباً، ولا يمكن التحفظ منه، ويشق ترك استعماله كالطحلب، وقد روى في المجموعة ابن غانم، عن مالك في غدر تردها الماشية، فتبول فيها وتروث، فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالباً، ولا يمكن منعه منه. اهـ (١) محمد البناني على حاشية الزرقاني (١/ ١٣) وفيه: أن ابن رشد قال عن القول بأنه يسلبه الطهورية، قال عنه: بأنه شاذ خارج عن أصل المذهب، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه ... انتهى" (٢) المحلى (مسألة: ١٤٧). (٣) انظر الفروع (١/ ٧٧). (٤) قال الخرشي (١/ ٧٢): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: ٥).