أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به. قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٤٧): " سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. ورواه عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال أبي: الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ. وإنما أراد حديث حجاج، ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، خمس من سنن المرسلين التعطر والحناء والسواك. فترك أبا الشمال. فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد. وقد رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء اهـ. قلت: سيأتي تخريج حديث خمس من سنن المرسلين في كتاب السواك. وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه الطبراني في الكبير (١١٥٩٠) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا الوليد، ثنا بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. وأخرجه الطبراني بالإسناد نفسه في مسند الشاميين (١٤٦). ومن طريق عبدان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤). قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف. قلت الرواية الموقوفة قد أخرجها الطبراني في المعجم (١١/ ٣٥٩) رقم ١٢٠٠٩ قال: حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا خلف بن عبد الحميد، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء. وفي إسناده: الحسن بن علي الفسوي قال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (٧/ ٣٧٢). =