للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مذهب الشافعية (١).

وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (٢).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.

- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.


= يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله اهـ.
(١) المجموع (٢/ ٥٧)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، تحفة الحبيب (٤/ ١٥٤).
(٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤).
(٣) مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، وقال في تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠): " قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة اهـ.
(٤) قال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٤): ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطاً عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفاً اهـ. وانظر كشاف القناع (١/ ٨٠)، مطالب أولى النهى (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>