للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

في أجرة الخاتن

الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعاً، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (١).

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (٢).

وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمناً فأجرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة (٣).


(١) المغني (٥/ ٣١٣).
(٢) قال في العقود الدرية من الحنفية (٢/ ١٤١): " وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه " اهـ.
وقال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥١،٧٥٢): " وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده ". اهـ وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٥٢٧).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): " وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم اهـ.
(٣) المجموع (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>