للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قص الشارب وإحفاؤه تحقيق لجانب من جوانب التميز من جهة، وفيه أيضاً من النظافة ما فيه.

قال ابن دقيق العيد: " في قص الشارب واحفائها وجهان:

أحدهما: مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح، حيث قال: " خالفوا المجوس ".

والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام (١).

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود: " الحكمة في قص الشوارب أمر ديني، وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه، كما ثبت التعليل


= خاصة. كما أن شيخ الطحاوي أبا أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدث من حفظه، كما أن فيه اختلافاً آخر على الأوزاعي، فقد قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٤٧): "أخرجه البزار أيضاً عن صدقة بن عبد الله، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: ولم يتابع صدقة على روايته هذه، وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلا". اهـ
كما رجح رواية الأوزاعي المرسلة أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (١/ ٣١٩).
ورواه معمر بن راشد في كتاب الجامع (٢٠٩٨٦) عن قتادة، أن عمر رأى رجلاً قد حلق قفاه، ولبس حريراً، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا مع كونه موقوفاً على عمر، فإنه من رواية معمر، عن قتادة، وفيها كلام.
كما أن في الباب حديث حذيفة مرفوعاً، رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (١٤٤) والطبراني في الأوسط (٨/ ١٧٩) رقم ٨٣٢٧ من طريق علي بن غراب، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه مرفوعاً.
قال البزار: لا نعلمه مسنداً إلا عن حذيفة إلا من هذا الوجه، وقد وقفه بعضهم على حذيفة. اهـ
(١) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>