للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، واستحبه الشافعي في النسك (٢)، واختاره الطبري (٣)، ورجحه ابن عبد البر (٤)،والقاضي عياض (٥)، والغزالي من الشافعية (٦)، والحافظ ابن حجر (٧)، وغيرهم.

والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين:

الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية (٨).


= كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.
(١) سيأتي العزو إلى كتبهم قريباً إن شاء الله تعالى.
(٢) قال في الأم (٢/ ٢٣٢): " وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ
(٣) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠): " واختار - يعني الطبري - قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
(٤) التمهيد (٢٤/ ١٤٥).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٤).
(٦) المجموع (١/ ٣٤٤).
(٧) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(٨) قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٦٦):" روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص ". اهـ
وقول الإمام مالك: " لا بأس " لا يعني التخيير، فقد جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): "وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "
وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥١٢): " لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكثير =

<<  <  ج: ص:  >  >>