(٢) المجموع (١/ ٣٤٢). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٢ قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده على شرط الشيخين. وروى ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٤٦) قال: وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء، أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبرهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. وانظر الفتح (١٠/ ٣٥٠). (٤) الشافعي نص على إستحبابه في النسك، وليس له نص في حكم الأخذ منها خارج النسك، وكنت فهمت من نصه أن يقصر الإستحباب على النسك، وليس فهمي هذا صحيحاً، وإنما الصحيح أن يقال: نص الشافعي على إستحباب الأخذ في النسك، وليس له نص في الأخذ منها خارج النسك، فقد يكون مباحاً عنده، وقد يكون مكروهاً، وإنما أصحابه المتأخرين فرقوا بين النسك وبين غيره، فقال العراقي الأخذ منها خلاف الأولى خارج النسك، وبالغ النووي فأوصل الحكم للكراهة فقط، والله أعلم.