للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة ". فهنا النص عن مالك أنه كان يكره طولها جداً.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٤٥): " اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جداً فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر ". اهـ
وأما النقل عن الشافعي رحمه الله، فقد قال في الأم (٢/ ٢٣٢): " وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ
وأما النقول عن الإمام أحمد رحمه الله، فإليك هي:
جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ١٢٩): " أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، فليس المراد بالإعفاء إطالة اللحية إلى حد الشهرة. ثم قال موصولاً بالكلام السابق.
" أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: ١١).
وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢/ ١٥١): " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>