والخلاف بين أصحاب أبي حنيفة دائر بين الجواز، وبين الكراهة كراهة تنزيه فقط. فأبو يوسف ومحمد بن الحسن على الجواز، وصححه ابن عابدين، وهو ظاهر عبارة الإمام في وصفه الصبغ بالوسمة أنه حسن. وقال مالك عن الصبغ بالأسود: لم أسمع فيه شيئاً معلوماً، وغيره ذلك من الصبغ أحب إلي. وقال في حاشية العدوي (٢/ ٤٤٥): " ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد من غير تحريم. وقول مالك: وغيره من الصبغ أحب إلي علله الباجي بقوله: لأنه صبغ لم يصبغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم أصحابه من هذه اللفظة كراهة التنزيه، واللفظة لا تقتضيه؛ لأن الكراهة حكم شرعي، وما دام لم يسمع فيه شيئاً فينبغي أن تفسر أن غيره من =