للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية (١)، والشافعية (٢).

(٦٧٥ - ١١) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:

توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر، وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها، فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها، فسقطت يده، أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (٣).

الشاهد من الحديث:

قولها رضي الله عنها، وفي يده جريدة رطبة، ثم قالت: " فاستن بها تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ".


(١) قال الخرشي بعد أن ساق مذهب الشافعية (١/ ١٣٩): " والظاهر أن مذهبنا لا يخالف في ذلك ". وانظر الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): " قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره ". اهـ وقال في أسنى المطالب (١/ ٣٧): " وأولاه ـ يعني السواك ـ الأراك اتباعاً، ثم بعده النخل من غير الأراك ". اهـ الغرر البهية شرح البهجة الوردية ـ زكريا الأنصاري (١/ ١٠٨)، تحفة المحتاج ـ الهيتمي (١/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٥).
(٣) صحيح البخاري (٤٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>