للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح أن التسمية لا تشرع

أولاً: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية، وأحاديث السواك لم ينقل فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تسوك. واستحباب التسمية في كل شيء ليس على اطلاقه، فهناك أمور تكون التسمية فيها من البدع، كالتسمية للأذان، والتسمية للصلاة، والتسمية لرمي الجمرات، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسمي لهذه العبادات.


= عقيل، عن الزهري مرسلاً، وأخرجه (٤٩٥) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد ابن عبد العزيز، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>