وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ". وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٥): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، بريقة محمودية (١/ ١٦١). وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عند المضمضة (١/ ١٣٦). وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (١/ ١٣٨،١٣٩): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (١/ ١٢٤). وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩) " ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (١/ ١٧٨). وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسن تسوكه عند المضمضة (١/ ٩٣). وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦). (٢) البحر الرائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣). (٣) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): " في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ (٤) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كما صرح به =