(٢) انظر الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤١،٤٢)، الخرشي (١/ ٧٥،٧٦) القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الاستذكار (١/ ٢٥٣)، التمهيد (٤/ ٤٣). وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): لو غمس يده في الإناء ولم يدلك يده إلا بعد ما أخرجها فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي، ثم وجدت عج ذكره. وسبب هذا أن الدلك عندهم فرض، فإذا خرج يده ولم يدلكها لم يرتفع الحدث عن العضو في الماء، وإنما ارتفع خارج الماء فلم يتأثر الماء، والله أعلم. (٣) المجموع (١/ ٢١٥)، الفتاوى الكبرى انظر في المذهب الحنبلي المبدع (١/ ٤٥،٤٦)، الكافي (١/ ٦). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠): " وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملاً، ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملاً، ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما صار مستعملاً بارتفاع حدثه فيه ... الخ كلامه رحمه الله. وانظر الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٤٢١، ٤٢٢).