الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعاً.
الشرط العاشر: هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟
الشرط الحادي عشر: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
الشرط الثاني عشر: يشترط إن كان سليم القدمين أن يمسح على الرجلين معاً.
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على الخفين، وما في معناهما.
الشرط الرابع عشر: هل تشترط النية للمسح على الخفين؟
فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.
الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح.
الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين.
وفيه فصول:
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
الفصل الثاني: اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر.
الفصل الثالث: إذا لبس الخفين، وهو مقيم، ثم سافر.
الفصل الرابع: إذا مسح في السفر، ثم أقام.
الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في السفر أم في الحضر؟
الفصل الخامس: هل يمسح من كان عاصياً بسفره؟
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف.