للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

خلاف العلماء في المسح على الجوربين

اختلف العلماء في المسح على الجوربين،

فقيل: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين.

وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (١). ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه (٢)، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي (٣)، وهو


(١) أحكام القرآن - الجصاص (٢/ ٤٩٤)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٠) تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٩١،١٩٣)، شرح معاني الآثار (١/ ٩٧).
(٢) قال السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٢): " وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه ". وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٠)، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٥٢) " ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته، وعليه الفتوى اهـ.
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٦): " قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساتراً لمحل المفروض، ويمكن متابعة المشي عليه، قال: وما نقله المزني من قوله: إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين، هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعات من المحققين مثله، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجهاً أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين، والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا، وهكذا نقله الفواراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين، فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح، وإلا فلا اهـ. وانظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>