للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقف العلماء من أحاديث المسح على النعال على مواقف منها:

الأول: القول بالمسح على النعال. وهذا أسعدها بالدليل، وحمل الأحاديث ابن تيمية على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل (١).


= ذكروه مفصلاً ذكروا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ غرفة واحدة لكل عضو، ويكتفي بها، بما في ذلك القدمان، وعند التأمل فلن يكفي في غسل القدم ظاهره وباطنه من أصابع القدمين حتى نهاية الكعبين من كف واحدة، فالذي ذكر الغسل نظر إلى غسل ظاهر القدم، والذي ذكر مسح النعل، نظر إلى أن غسل القدم لم يعم المحل المفروض، وهو باطن القدم، وبعض الروايات ذكرت الغسل والمسح معاً كطريق القاسم بن محمد الجرمي عن سفيان وهشام بن سعد عند البيهقي (١/ ٧٣) فلو كان الغسل كافياً فلماذا المسح؟ فإن قيل: وإذا كان المسح كافياً فلماذا الغسل؟
أجيب: بأن النعل، وإن كان مسحها كافياً كما جاء من حديث المغيرة وأبي موسى، وأوس بن أبي أوس وابن عمر مرفوعاً وموقوفاً، ومن حديث علي بن أبي طالب موقوفاً عليه إلا أن الرش مع النعل جائز أيضاً، وهو درجة بين المسح والغسل، فإن مسح النعل أجزأه، وإن رش القدم مع النعل أجزأه أيضاً، وقد ذكر ابن القيم في معرض إجابته عن حديث المسح على النعلين ما يقوي هذا، فقال: " إن الرجل لها ثلاثة أحوال:
حال تكون في الخف، فيجزئ مسح سائرها.
وحال تكون حافية، فيجب غسلها، فهاتان مرتبتان: وهما كشفها وسترها.
ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة، وهي الغسل التام.
وفي حال استتارها، لها أدناها، وهي المسح على الحائل.
ولها حال ثالثة، وهي حالما تكون في النعل، وهي حال متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف، فأعطيت حالاً متوسطة من الطهارة، وهي الرش؛ فإنه بين الغسل والمسح، وحيث أطلق لفظ المسح عليها فالمراد به الرش؛ لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى " اهـ.
وهذا الكلام جيد، وحمل حديث ابن عباس على هذا متعين جمعاً بين الروايات،
إلا أن الرش ليس واجباً كما قدمت فالمسح كاف كما دلت عليه الأحاديث السابقة.
(١) الفروع (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>