(٢) منح الجليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الخرشي (١/ ١٧٦)، وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بأن المسح خلاف الأولى (١/ ١٥٣) وقال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٧٦): بأن المسح رخصة، والرخصة تارة تكون وجوباً كوجوب أكل الميتة للمضطر، وتارة تكون ندباً كندب القصر في السفر، وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان، وتارة تكون إباحة كإباحة السلم، والرخصة هنا - يعني في المسح على الخفين - من ذلك القبيل، يعني مباحة، وليست الأفضل. وسوف يأتي بحث هل المسح رخصة أم عزيمة إن شاء الله تعالى. (٣) المجموع (١/ ٥٠٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٩). (٤) المغني (١/ ١٧٤) وقال في الإنصاف (١/ ١٦٩): " وعنه الغسل أفضل، وقيل: إنه آخر أقواله" اهـ. (٥) كشاف القناع (١/ ١١٠). (٦) الإنصاف (١/ ١٦٩).