وفي بعضها زيادة: لو استزدناه لزادنا، وفي بعضها: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً، وفي بعضها بدون هذه الزيادة. هذا ملخص الاختلاف، وإليك التفصيل. أما رواية إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فرواه منصور عن إبراهيم به. أخرجه أحمد كما في حديث الباب، ورواه أبو عوانة (١/ ٢٦٢) من طريق سفيان بن عيينة به. إلا أنه لم يذكر متناً، وأحال على رواية شريح بن هانئ، عن علي، فقال: ثم ذكر مثله، فلعل المثلية هنا في التوقيت، فإن حديث علي بن أبي طالب، ليس فيه لفظ (رخص). وأخرجه الحميدي (٤٣٤) ثنا سفيان به، بلفظ: " رخص ". وأخرجه الطبراني (٣٧٥٤) من طريق الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن سفيان به. بلفظ: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح ... وذكر الحديث. واختلف على سفيان، فرواه عنه أحمد والحميدي وإبراهيم بن بشار ثلاثتهم عن سفيان به بلفظ: رخص ... ورواه يونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار (١/ ٨١) عن سفيان به، بلفظ: " جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة " اهـ. وأخرجه ابن حبان (١٣٣٢) من طريق أبي خيثمة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا". ورواه الطبراني في الكبير (٤/ ٩٤) رقم ٣٧٥٧ من طريق عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية قالا: ثنا جرير، عن منصور به، بلفظ: " جعل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا، فهذا اختلاف على جرير أيضاً. وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٣) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤/ ٩٣) رقم ٣٧٥٥ حدثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا منصور به، بلفظ: "امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا " اهـ. ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم، وليس فيه لفظ (رخص). =