للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: أن الخف بدل عن الرجل، ولو كانت الرجل نجسة لم تطهر من الحدث مع بقاء النجاسة.

والصحيح في مسألة جلد الميتة إذا دبغ أنه طاهر، وليس هذا موضع بحثه.

وإن كان الخف متنجساً لا نجساً،

فقيل: لا يمسح عليه، فالمتنجس كالنجس، وهو مذهب المالكية (١)،

والشافعية (٢).

قال النووي: وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه (٣).

وأجاز الحنابلة المسح على الخف المتنجس، ويستبيح به مس المصحف، ولا يصلي به إلا بعد غسله إن تمكن (٤).

وصحح الحنابلة هنا الطهارة مع أنهم يمنعون الطهارة قبل الاستنجاء، وفرقوا بينهما: بأن النجاسة الموجبة للاستنجاء قد أوجبت طهارتين الحدث والخبث بخلاف الطهارة هنا، والصحيح أنه لا فرق بينهما.


(١) حاشية الخرشي (١/ ١٧٩)، وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣): بشرط جلد طاهر أو معفو عنه، لا نجس ومتنجس اهـ.
ونقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير اعتراض الرماصي، وذلك لأن الطهارة من النجاسة عند المالكية ليست شرطاً لصحة الصلاة، فليتأمل.
(٢) مغني المحتاج (١/ ٦٥)، المجموع (١/ ٥٣٩).
(٣) المجموع (١/ ٥٣٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>