للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

خلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

إذا كان الخف فيه فتق أو خرق، نظر،

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (١).

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:

فقيل: يمسح عليه مطلقاً ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يمسح عليه مطلقاً، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في مذهب الشافعية (٤)، والمشهور عند الحنابلة (٥).

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب


(١) حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣).
(٢) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).
(٤) الحاوي (١/ ٣٦٢)، والمجموع (١/ ٥٢٢)، ومغني المحتاج (١/ ٦٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٥).
(٥) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٦): " سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما ". وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، وفي مسائل ابنه صالح (١٣١٦): " قلت: الخف إذا كان مخرقاً يمسح عليه؟
قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينظم على القدم " اهـ وانظر الفروع (١/ ١٥٩)، المبدع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>