للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل، والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل الرجل بسبب الساتر، وذلك موجود، ثم قال: ولا نعلم أحداً صرح بمنعه، وقد نقل القاضي حسين جوازه عن الأصحاب مطلقاً " اهـ (١).

ومن هذا نفهم أن الذي منع المسح من الجورب إذا كانت تصف البشرة لا دليل معه على المنع، فأين الدليل على اشتراط كونها صفيقة.

وإذا جوزنا المسح على الخف المخرق جوزنا المسح على غيره، سواء كان الخف واسعاً يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفاً يصف القدم، والله أعلم.


(١) المجموع (١/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>