(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٥٥): " لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض ". وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨٠): " قوله " فلا يُمْسَح واسع " أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف ". وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣). (٣) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): " ولو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه " اهـ. (٤) جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص٥٣): "استمساكهما على الرجلين من غير شد " اهـ. وقال في المبسوط (١/ ١٠٢،١٠٣): " وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما " ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣). (٥) قال في الفروع (١/ ١٥٨) في ذكر شروط المسح " ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص " اهـ. وقال في الإنصاف (١/ ١٧٩) " إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو =