للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

ثبوت الخف بنفسه على القدم

لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (٤)،

والحنابلة (٥).


(١) سيأتي العزو إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٥٥): " لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض ".
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨٠): " قوله " فلا يُمْسَح واسع " أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف ". وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٣) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): " ولو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه " اهـ.
(٤) جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص٥٣): "استمساكهما على الرجلين من غير شد " اهـ.
وقال في المبسوط (١/ ١٠٢،١٠٣): " وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما " ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣).
(٥) قال في الفروع (١/ ١٥٨) في ذكر شروط المسح " ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص " اهـ.
وقال في الإنصاف (١/ ١٧٩) " إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>