للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثامن

يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

يمسح الخفان والجوربان والعمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا إجماع لا خلاف فيه، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما.

قال النووي: " لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب " (١).

وقال ابن قدامة: " جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً " (٢).


(١) المجموع (١/ ٥٠٥).
(٢) المغني (١/ ٣٦٢).
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٤٦)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٧٧)، البناية (١/ ٥٨٦).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (١/ ١٥٦،١٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (١/ ٣٤)، المجموع (١/ ٥٠٥).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (١/ ٣٨٣)، الهداية - أبو الخطاب (١/ ١٦)، المغني (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>